أحمد بن عبد الرزاق الدويش
122
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
بنات من كان رضاعه منهم أقل من خمس رضعات أو كان بعد الحولين ، قال الله تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ } ( 1 ) إلى أن قال { وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ } ( 2 ) وقال { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ } ( 3 ) وثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » ( 4 ) وثبت عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت : كان فيما نزل من القرآن : ( عشر رضعات معلومات يحرمن ) ثم نسخن ب : « خمس معلومات ) فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والأمر على ذلك » ( 5 ) ، علما بأن الطفل إذا امتص لبنا من الثدي ولو قليلا ثم تركه اعتبر هذا رضعة ، فإذا عاد إليه فامتص منه لبنا ولو قليلا ثم تركه اعتبر رضعة ثانية ، وهكذا . أما ابنة خالك المذكورة في السؤال فلا تحرم عليك ؛ لأنها لم ترضع من أمك ولا من جدتك ، وأنت لم ترضع من أمها ولا من جدتها ، حسبما ذكرت في السؤال .
--> ( 1 ) سورة النساء الآية 23 ( 2 ) سورة النساء الآية 23 ( 3 ) سورة البقرة الآية 233 ( 4 ) صحيح البخاري الشهادات ( 2502 ) , صحيح مسلم الرضاع ( 1447 ) , سنن النسائي النكاح ( 3306 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1938 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 275 ) . ( 5 ) صحيح مسلم الرضاع ( 1452 ) , سنن النسائي النكاح ( 3307 ) , سنن أبو داود النكاح ( 2062 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1942 ) , موطأ مالك الرضاع ( 1293 ) , سنن الدارمي النكاح ( 2253 ) .